الشيخ محمد رضا نكونام

373

حقيقة الشريعة في فقه العروة

لحرمته . م « 4177 » لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميّته . م « 4178 » يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر ، وأمّا السنّ أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحبّ دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتّى يدفنا معه كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق عليهما السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بدفن أربعة : الشعر والسنّ والظفر والدم » ، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله : « أنّه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة ، والحيض والمشيمة والعلقة » . م « 4179 » إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له . م « 4180 » إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعةً قطعةً ، ويجب أن يكون المباشر خبيراً رحماً ، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو مات الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه والتمييز مع خبيره . فصل في مستحبّات الدفن م « 4181 » تستحبّ قبل الدفن وحينه وبعده أمور : الأوّل - أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، وتحتمل كراهة الأزيد .